آقا رضا الهمداني
69
مصباح الفقيه
أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت ، وما أدركته من سائر جسده حيّا فذكَّه ثمّ كل منه » ( 1 ) وليس في التهذيب ( 2 ) « ثمّ كل منه » . وما رواه في الكافي عن عبد اللَّه بن سليمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « ما أخذت الحبالة وانقطع منه شيء أو مات فهو ميتة » ( 3 ) . وما رواه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « ما أخذت الحبائل ( 4 ) فقطعت منه شيئا فهو ميّت ، وما أدركت من سائر جسده فذكَّه ثمّ كلّ منها » ( 5 ) . ومنها : الأخبار الواردة في باب الأطعمة في أليات الغنم المبانة منها في حال الحياة . مثل : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : « إنّها ميتة » ( 6 ) . ورواية الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام - وأنا عنده - عن قطع أليات الغنم ، فقال : « لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح به مالك » ثمّ قال : « إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به » ( 7 ) .
--> ( 1 ) الكافي 6 : 214 / 3 . ( 2 ) التهذيب 9 : 37 / 156 . ( 3 ) الكافي 6 : 214 / 4 . ( 4 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « الحبالة » بدل « الحبائل » . وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) الكافي 6 : 214 / 5 . ( 6 ) الكافي 6 : 255 / 2 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب الذبائح ، ح 3 . ( 7 ) الكافي 6 : 254 - 255 / 1 ، التهذيب 9 : 78 / 330 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب الذبائح ، ح 1 .